
هو وثيقة السفر التي تُمنح للاجئ. و هو حق للاجئ طالما هو يحتاجه.
في ألمانيا، يحصل اللاجئون بموجب المادة 16أ و البند 3 على الجواز الأزرق دائما. أما اللاجئون بموجب البند 4 و البند 60 فيحق لهم الحصول على الجواز الأزرق لو عجزوا عن استعمال أو الحصول على جواز من بلدانهم.
و يَسمح لك بلدُ اللجوء أن تسافر بالجواز الأزرق إلى كل بلدان العالم عدا بلدك الأصلي (كذلك ليس من الحكمة السفر به إلى البلدان التي تمثل خطورة عليك، كأن يسافر تارك الإسلام إلى بلد إسلامي).
لكن بعض البلدان طبعا تشترط عليك تأشيرة دخول و عليك مراجعة ذلك مع سفارة البلد الذي تنوي زيارته.
الدول الثمان و العشرين التالية (دول المجلس الأوربي) عندما تحصل على الجواز الأزرق من إحداها تستطيع زيارة باقيها بدون تأشيرة:
أولا دول الاتحاد الأوربي:
بلجيكا
ألمانيا
الدنمارك
استونيا
فنلندا
فرنسا
يونان
إيطاليا
لاتفيا
ليتوانيا
لوكسمبورغ
مالطا
هولندا
النمسا
بولندا
البرتغال
السويد
سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
الجمهورية التشيكية
هنغاريا
ثانيا دول شنغن من خارج الاتحاد الأوربي:
أيسلندا
ليختنشتاين
النرويج
سويسرا
ثالثا دول المجلس الأوربي من خارج منطقة شنغن و الاتحاد الأوربي:
أيرلندا ورومانيا.
فمثلا، عندما تكون لاجئا في ألمانيا و تحصل على الجواز الأزرق تستطيع زيارة أي بلد من البلدان الثمان و العشرين أعلاه بدون الحاجة لتأشيرة سفر.
للمزيد من المعلومات عن الجواز الأزرق:
https://handbookgermany.de/ar/rights-la ... sport.html